responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 265
[ (الثانية) لو نذر عتق اول ما تلده فولدت توأمين عتقا. (الثالثة) لو اعتق بعض مماليكه فقيل له: هل اعتقت مماليكك؟ فقال: نعم لم ينعتق الا من سبق عتقه ]. وقال الشهيد في الدروس: إنه لو اريد ب‌ (مملوك) الجنس، ساوى (من) في الحكم. وهو مشكل، لان الجنس يتحقق بالواحد فلا يجب عتق ما عداه بخلاف (من) فانها في اللفظ موصولة، فتفيد العموم. ولو تعلق النذر يعتق أول ما يملكه من المماليك، وجب عتق الجميع بغير إشكال. قوله: (الثانية لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا) الوجه في ذلك ان (ما) في قوله: (ما تلده) موصولة فتتناول الجميع، بخلاف لفظ (مملوك) في المسألة السابقة، فانه نكرة مثبتة، فلا تعم. ولو تعلق النذر هنا ب‌ (اول ولد تلده المرأة) لم يتناول المتعدد كما ان النذر هناك لو تعلق ب‌ (اول ما يملكه) تناول الجمع. وهل يشترط في عتق التوأمين ولادتهما دفعة؟ الاكثر على عدم الاشتراط، ان يصدق على مجموع التوأمين عرفا انهما أول ما ولدته المرأة وان ولدتهما على التعاقب. وخص ابن إدريس الحكم بعتق التوأمين بما إذا ولدتهما دفعة وان كان نادرا اما إذا سبق احدهما، فانه يكون هو الاول. وهو غير بعيد، لان ذلك مدلول اللفظ، فيجب المصير إليه. نعم لو كان المنذور عتق أول حمل، عتق التوأمان مطلقا بغير إشكال. قوله: (الثالثة لو اعتق بعض مماليكه فقيل: هل اعتقت الخ) الاصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست