responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 258
[ ولو نذر عتق احدهما [1] لزم ]. وبما رواه الشيخ، عن سيف بن عميرة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا [2]. ويتوجه على الاستدلال بالآية (أولا) أن الخبيث هو الردي من المال على ما ذكره المفسرون، والخبيث في العبد الكافر، في اعتقاده، لا في ماليته التي تعلق بها الانفاق، فماليته ربما زادت على مالية العبد المسلم. (وثانيا) ان العتق لا يسمى انفاقا العرف لا يتعلق به النهي. (وثالثا) المنع من عموم النهي عن انفاق الردي مطلق، بل في الصدقة الواجبة، للاجماع على جواز الصدقة المندوبة بالجيد والردي من المال. وعلى الرواية، الطعن فيها من حيث السند باشتماله على الحسن بن علي بن أبي حمزة [3]، وهو واقفي، وقال علي بن الحسن، عنه [4]: انه كذاب ملعون. ومع ذلك فانما تضمنت النهي النهي عن عتق المشرك وهو اخص من الكافر. وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: يصح عتق المملوك الكافر، وقواه الشهيد في الشرح استضعافا لدليل الاشتراط، وهو جيد إذا اريد بعتقه وجه الله تعالى كما إذا قصد بعتقه استجلابه إلى الاسلام أو نحو ذلك. قوله: (ولو نذر عتق احدهما لزم) هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية، وهو ظاهر اختياره في الاستبصار، فانه روى عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله

[1] الكافر والمخالف.
[2] الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب العتق ج 16 ص 24.
[3] سنده في باب العتق من كتاب العتق من التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة.
[4] روى الكشي، عن محمد بن مسعود، عن أبي الحسن علي بن الحسن بن فضال انه قال: علي بن أبي حمزة كذاب متهم وتنقيح المقال للشيخ المامقاني ج 1 ص 290.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست