responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 253
[ ولو شرط اعادته في الرق ان خالف فقولان المروي، اللزوم ]. لا يبدء بالحرية قبل المال يقول: لي مالك وانت حر برضا المملوك فالمال للسيد [1]. وأقول: ان الراوي لهذه الرواية أبو جرير على ما هو موجود في التهذيب لا حريز، وابو جرير غير موثق فلا تكون الرواية صحيحة، لكن لا بأس بالمصير إلى هذا القول اقتصارا في الحكم بالزام العبد شيئا لسيده بدون رضاه - على موضع اليقين. قوله: (ولو شرط اعادته في الرق ان خالف فقولان المروي اللزوم) إذا شرط المعتق على المعتق شرطا في نفس العتق وشرط فيه اعادته في الرق ان خالف، ففي صحة العتق والشرط، أو بطلانهما، أو صحة العتق خاصة؟ أقوال واختار أولها الشيخ في النهاية واتباعه، لعموم المؤمنون عند شروطهم [2]. وما رواه الكليني في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه ان هو اغارها ان يرده في الرق، قال: له شرطه [3]. وضعف المصنف في النكت، هذه الرواية بشذوذها وضعف سندها ومنافاتها لاصول المذهب. واختار ثانيها، المصنف في النكت، والعلامة في المختلف، لان مقتضى

[1] الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب العتق ج 16 ص 34 وسنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي حريز وفي التهذيب نقلا عن محمد بن يعقوب الكليني إلى آخر السند وليس فيهما (لفظه حريز) وليس في واحد منهما جملة (فالمال للسيد) نعم في الكافي بعد قوله: برضى المملوك: (فان ذلك أحب الي).
[2] الوسائل باب 20 قطعة من حديث 4 من ابواب المهور ج 15 ص 30.
[3] الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 18.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست