responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 246
[ ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية، وتتأكد الكراهة فيمن يرثه. وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فيه روايتان أشهرهما انه ينعتق ]. وابن اخته، والخال ولا يملك امه من الرضاعة، ولا اخته، ولا عمته، ولا خالته، إذا ملكن عتقن وقال: ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاعة (ع - خ ل) وقال يملك الذكور، ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: وكيف يجري في الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك [1]. واما ان المرأة لا تملك احد الابوين ولا الاولاد، فيدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ فقال: كل احد الا خمسة، ابوها، وابنها، وابنتها، وزوجها [2]. قوله: (ويملك غيرهم من الرجال الخ) اما انه يملك غير الابوين والاولاد المحارم من الرجال والنساء فلا خلاف فيه وقد تقدم من الاخبار ما يدل عليه واما كراهية تملك الاقارب وتأكد الكراهة في الوارث فلو ورد النهي [3] عن ذلك وحمل على الكراهة جمعا وفي بعضها (ان من ملك ذا رحم لا يصلح له ان يبيعه) [4] وطرق هذه الروايات ضعيفة. قوله: (وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ الخ) هذه الرواية مروية بعدة طرق صحيحة منها صحيحة عبيد بن زرارة، وصحيحة أبي بصير

[1] الوسائل باب 4 حديث 1 من ابواب بيع الحيوان ج 13 ص 29.
[2] الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 15.
[3] راجع الوسائل باب 7 خصوصا حديث 7 من كتاب العتق ج 16 ص 12.
[4] الوسائل باب 4 حديث 6 من ابواب بيع الحيوان ج 13 ص 30 والظاهر ان الشارح قدس سره نقله بالمعنى لا عين الالفاظ.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست