responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 245
[ ولا يملك الرجل، ولا المرأة احد الابوين وان علوا، ولا الاولاد وان سفلوا، وكذا لا يملك الرجل خاصة ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة والاخت وبنتها بنت الاخت، وبنت الاخ، وينعتق هؤلاء بالملك ]. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ادخل السوق واريد اشتري جارية فتقول: اني حرة، فقال: اشترها الا ان يكون لها بينة [1]. وفي الصحيح عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال: نعم [2]. قوله: (ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الابوين الخ) اما ان الرجل لا يملك أحد أبويه، ولا أولاده، ولا محارمه، فموضع وفاق. ويدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟ فقال: لا يملك والديه، ولا ولده، ولا اخته، ولا ابنة اخيه ولا ابنة اخته، ولا عمته، ولا خالته، وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك امه من الرضاعة [3]. وفي الصحيح، عن أبي بصير، وأبي العباس، وعبيد كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اخته وذكر اهل هذه الآية من النساء، عتقوا جميعا، ويملك عمه، وابن أخيه

[1] الوسائل باب 5 حديث 2 من ابواب بيع الحيوان ج 13 ص 31.
[2] الوسائل باب 5 حديث 1 من ابواب بيع الحيوان ج 13 ص 31.
[3] الوسائل باب 7 حديث 4 من كتاب العتق ج 16 ص 12.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست