responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 24
[ اما المسترابة، فان تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة اشهر ولا يقع طلاقها قبله ]. ذلك وضوحا. قوله: (أما المسترابة فان تأخرت الخ) المراد بالمسترابة من كانت في سن من تحيض ولا تحيض سواء كانت بعارض من رضاع أو مرض أو خلقي، واطلاق اسم المسترابة عليها مجرد اصطلاح والا فقد يحصل مع انقطاع الحيض استرابة بالحمل، وقد لا يحصل. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب، بل الظاهر انه موضع وفاق ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح -، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها [1] وعلى هذه الرواية اقتصر الكليني في باب طلاق المسترابة. وهي وان كانت مرسلة لكنها مؤيدة بعمل الاصحاب واتفاقهم على العمل بمضمونها من غير خلاف في ذلك. ويشهد لذلك ايضا، ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن اسماعيل بن سعد الاشعري، قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من الحيض (المحيض - ئل) كيف تطلق؟ قال تطلق بالشهور [2]. والظاهر ان المراد من الشهور، الاشهر الثلاثة. وما رواه الكليني، عن الحسن بن علي بن كيسان، قال: كتبت إلى الرجل

[1] الوسائل باب 40 حديث 1 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 335.
[2] الوسائل باب 4 حديث 17 من ابواب العدد ج 15 ص 414.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست