responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 23
[ ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل ]. فليس بطلاق [1]. وما رواه الكليني - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين؟ قال: ليس هذا طلاقا، فقلت: جعلت فداك، كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عزوجل، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل [2]. ويسقط اعتبار هذا الشرط في الصغيرة واليائسة والحامل اجماعا للاخبار الكثيرة الدالة عليه كقوله عليه السلام في صحيحة اسماعيل الجعفي: خمس يطلقن على كل حال، الحامل المتبين حملها والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست عن الحيض (المحيض - خ ئل) [3] وفي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما: خمس يطلقهن ازواجهن متى شاءوا، الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من الحيض (المحيض - خ ئل)، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها [4]. وذكر الشيخ في النهاية: ان المراد بالصغيرة من نقص سنها عن تسع سنين قال: ومن كان لها تسع سنين فصاعدا ولم تكن حاضت بعد وأراد طلاقها فليصبر عليها ثلاثة اشهر ثم يطلقها بعد ذلك. وعندي في هذا التخصيص نظر، ولا يبعد ان يكون المراد من (لم تحض) التي لم تحض مثلها عادة وان زاد سنها عن التسع، وسيجئ في باب العدد ما يزيد

[1] الوسائل باب 3 حديث 7 من ابواب اقسام الطلاق ج 15 ص 351.
[2] الوسائل باب 10 حديث 4 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 282.
[3] الوسائل باب 25 حديث 1 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 305.
[4] الوسائل باب 25 حديث 5 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 306.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست