responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 225
[ وفي لعان الكافر قولان اشبههما، الجواز. وكذا المملوك. و (يعتبر - خ) في الملاعنة، البلوغ وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس، ولو قذفها مع احدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه ]. وهل يشترط في الملاعن الاسلام؟ قيل: لا، وهو خيرة الاكثر، لعموم ادلة اللعان. وقيل: يعتبر، واختاره ابن الجنيد، واحتج له في المختلف بان اللعان شهادة، والكافر ليس من أهلها، ويضعف بمنع كونه شهادة بل هي إلى الايمان أقرب. وذكر المصنف في الشرائع ان في لعان الكافر روايتين اشهرهما انه يصح، ولم نقف على ما ذكره. قوله: (وكذا المملوك) الاصح جواز لعان المملوك، لعموم الآية الشريفة وخصوص صحيحة محمد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن عبد قذف امرأته؟ قال: يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار [1]. وحسنة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوك لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الامة [2]. وربما ظهر من العبارة تحقق الخلاف في ذلك ولم اقف على قائل بالمنع ولا رواية تدل عليه. قوله: (ويعتبر في الملاعنة، البلوغ والعقل الخ) وقد تقدم الكلام في

[1] الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15 ص 596.
[2] الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 596 وتمامه: وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست