responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 220
[ ونية القربة، والتعيين ]. قوله: (ونية القربة والتعيين) هذا مذهب الاصحاب (فذهب الاصحاب - خ) إلى أن النية معتبرة في الكفارة كغيرها من العبادات، ويعتبر فيها نية القربة أي قصد الطاعة بها لله عزوجل. والاصح انه لا يعتبر فيها ملاحظة الوجه، من وجوب أو ندب، لانتفاء ما يدل عليه، من كتاب ولا سنة. وقد قطع المصنف هنا باعتبار نية التعيين، واطلاق كلامه يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين ان يتعدد الكفارة أو يتحد، ولا بين ان يتماثل السبب أو يختلف. وينبغي القطع بعدم اعتبار التعيين مع اتحاد الكفارة. ونقل الشيخ في الخلاف، الاجماع على عدم اعتبار التعيين مع اتحاد جنس السبب والاكتفاء بالقربة. وقال الشهيد في الشرح: انه لا يعرف لاحد من الفقهاء قولا باشتراط التعيين فيه. والذي يقتضيه النظر، عدم الفرق بين المتحد والمختلف في عدم اعتبار تعيين مطلقا كما هو مقتضى الاصل، وأن للمكلف صرف ما اتى به إلى أي الافراد شاء مما في ذمته، وان كان التعيين مع التعدد اولى واحوط والله أعلم.


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست