responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 22
[ ويشترط رابع، وهو ان يطلق في طهر لم يجامعها فيه ]. شيخنا خبر واحد أورده ايرادا لا اعتقادا كما أورد امثاله مما لا يعمل عليه ولا يعرج (يرجع - خ) إليه، ولولا إجماعنا على طلاق الغائب وان كانت زوجة حائضا لما صح فلا يتعداه ويتخطاه. ورده العلامة في المختلف بأن الحديث نص في الباب، قال: وإذا وافق المعنى المعقول، الحديث الصحيح المنقول، واشتهر بين الجماعة العمل به، كان متعينا وهو كذلك. قوله: (وشرط رابع وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه الخ) هذا الشرط - وهو كون المرأة مستبرأة بالانتقال من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره - ثابت باجماعنا، والاخبار الواردة به مستفيضة جدا، بل الظاهر أنها بالغة حد التواتر. فمن ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عمر بن اذينة، عن زرارة وبكير بن اعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى [1] كلهم سمعه من أبي جعفر ومن ابنه (بعد ابيه عليهم السلام) [2] بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير انه لم يسقط (عني - ئل) جمل معناه: ان الطلاق الذي امر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله (انه) إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها اشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين، فان مضت ثلاث قروء قبل ان يراجعها فهي املك بنفسها، فان اراد ان يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا هذا

[1] في النسخ التي عندنا بعد قوله يحيى: عن هشام بن سالم والظاهر انها سهو من النساخ بقرينة قوله: كلهم سمعه ولم ينقل في الوسائل والتهذيبين ايضا.
[2] هذه الجملة ليست في ئل.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست