responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 219
[ (الرابعة) يشترط في المكفر، البلوغ وكمال العقل والايمان ]. صوم، أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل، أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت (حرم - خ) عليه ان يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان تكون معها ولا يجامعها [1]. وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين (إلى ان قال): قلت فان (انه - خ ل) عجز عن ذلك؟ قال: (يستغفر الله - خ ل) فليستغفر الله عزوجل ولا يعود [2]. وفي الروايتين قصور من حيث السند [3] الا ان مضمونها لا نعلم فيه مخالفا. ولو تجددت القدرة على الكفارة بعد الاستغفار، ففي وجوبها وجهان وجزم العلامة في التحرير بعدم الوجوب. قوله: (الرابعة يشترط في المكفر البلوغ وكمال العقل والايمان) اما اشتراط البلوغ وكمال العقل، فظاهر لارتفاع التكليف عن الصغير والمجنون، المقتضي لعدم توجه الخطاب اليهما بالتكفير. واما اشتراط الايمان، فيدل عليه ان التكفير عبادة، والعبادة من شرطها الايمان والمقدمتان اجماعيتان، ويدل على الثانية الاخبار الكثيرة المتضمنة لبطلان عبادة المخالف [4].

.[1] الوسائل باب 6 حديث 1 من ابواب الكفارات ج 15 ص 554.
[2] الوسائل باب 12 حديث 6 منها ج 15 ص 562
[3] اما سند الاولى فقد ذكره الشارح قدس سره واما الثانية فهو في باب كفارة اليمين من الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة.
[4] راجع الوسائل باب 29 من ابواب مقدمة العبادات ج 1 ص 90.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست