responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 207
[ وإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم، ولو افطر قبل ذلك اعاد الا لعذر كالحيض، والنفاس، والاغماء، والمرض، والجنون ]. وقال أبو الصلاح، وابن إدريس، وابن زهرة: العبد في الظهار كالحر لعموم الآية. وجوابه ان العموم مخصوص بما أوردناه من الاخبار، مع ان الظاهر تعلق الخطاب فيها بالاحرار لورود الامر فيها بتحرير الرقبة، والاطعام، فلا تكون متناولة للمماليك. قوله: (وإذا صام الحر شهرا ومن الثاني ولو يوما اتم الخ) تضمنت العبارة مسألتين (إحداهما) أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين في كفارة إذا صام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثم افطر لغير عذر بنى على صومه من غير استيناف. وهذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب نقله في التذكرة والمنتهى. ويدل عليه روايات (منها) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان [1]، والتتابع ان يصوم شهرا، ويصوم من الآخر أياما أو شيئا، فان عرض له شئ يفطر منه افطر ثم قضى ما بقى عليه، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فافطر قبل ان يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله [2]. والظاهر ان المراد بالعارض، غير الضروري كما يدل عليه الامر باعادة الصوم معه قبل ان يصوم من الآخر شيئا. وفي الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم شهر رمضان

[1] كذا في النسخ وفي الكافي والوسائل: شهرين متتابعين.
[2] الوسائل باب 3 مثل حديث 9 بالسند الثالث من ابواب بقية الصوم ج 7 ص 273.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست