responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 201
[ وان تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها ] اما الايمان بالمعنى الاخص، وهو الاسلام مع الاعتراف بامامة الائمة الاثني عشر عليهم السلام، فقد قطع الاكثر بعدم اعتباره تمسكا بالاطلاق. ويؤيده صحيحة الحلبي، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم [1]. وربما قيل: باشتراطه إما لان الاسلام لا يتحقق بدونه، أو لدلالة النهي عن انفاق الخبيث عليه، وهما ضعيفان. والاجود عدم اجزاء الصغير في كفارة القتل، اما في غيره فيجزي. ويدل على الحكمين - مضافا إلى حسنة معمر بن يحيى المتقدمة - صحيحة محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز في القتل الا رجل، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي [2]. ويتحقق الاسلام في الصغير - ان اعتبرناه - بتبعيته لابويه أو لاحدهما ولا يحكم بتبعيته للسابي في ذلك وان انفرد عن ابويه. وقال الشيخ في المبسوط بانه يتبع السابي، واختاره في الدروس. وهو غير واضح المأخذ، لكن ينبغي الحكم بطهارته تمسكا بمقتضى الاصل، واستصحاب النجاسة، غير كاف في اثباتها، لان الحكم بدوام ما ثبت، يحتاج إلى دليل، ولان العمدة في اثبات نجاسة الصبي المتولد من الكافر، الاجماع، وهو انما انعقد على النجاسة قبل السبي لا بعده. قوله: (وان تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها) لا ريب في اعتبار هذا الشرط، لان المملوكة تنعتق بحصول احد هذه العيوب، فلا يتصور فلا يتصور وقوع العتق

[1] الوسائل باب 17 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 23.
[2] الوسائل باب 7 حديث 4 من ابواب الكفارات ج 15 ص 556.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست