responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 200
[... ] القتل خطا فلا ريب لقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة [1]، وحمل عليه كفارة العمد وادعى عليه الاجماع. واختلف الاصحاب في اعتباره في باقي الكفارات، فقيل: يعتبر، لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون [2]، وغير المؤمن خبيث، ولرواية سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا [3]. وقيل لا يشترط الايمان في غير كفارة القتل، واليه ذهب ابن الجنيد، والشيخ في المبسوط والخلاف، تمسكا بالاطلاق واستضعافا لدليل الاشتراط، فان الآية غير واضحة الدلالة والرواية ضعيفة السند [4] قاصرة الدلالة. والاصح عدم الاشتراط. وذكر المصنف وغيره أن المراد بالايمان هنا، الاسلام، وهو الاقرار بالشهادتين لا معناه المتعارف، وهو التصديق القلبي بهما، لان ذلك لا يمكن الاطلاع عليه فلا يقع التكليف به. ولما رواه الكليني في الحسن، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته أيجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود الا في كفارة القتل، فان الله تعالى يقول: فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث [5].

.[1] النساء: 92.
[2] البقرة: 267.
[3] الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب العتق ج 16 ص 24.
[4] والسند كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة.
[5] الوسائل باب 7 صدر نحو حديث 6 من أبواب الكفارات بالطريق الثاني ج 15 ص 557.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست