responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 198
[ وفي نتفه في المصاب كفارة يمين، وكذا في خدش وجهها. وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته. (الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق باطعام المسكين مدين من طعام، فان عجز عنه تصدق بما استطاع، فان عجز استغفر الله ] قوله: (وفي نتفه في المصاب كفارة يمين وكذا في خدش وجهها) المستند في ذلك رواية خالد بن سدير المتقدمة وقد عرفت انها قاصرة عن اثبات هذا الحكم. قوله: (وكذا في شق الرجل الخ) يدل على ذلك قوله عليه السلام في رواية خالد بن سدير: (وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك [1]. وقد عرفت حال الرواية، والاقوى عدم وجوب التكفير هنا أيضا. قوله: (الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق الخ) هذه الاحكام ذكرها المصنف وجمع من الاصحاب، ولم اقف لها على مستند. نعم روى ابن بابويه، عن محمد بن منصور انه سأل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل نذر صياما فثقل عليه الصوم (الصيام عليه - ئل)، قال: يصدق (يتصدق - ئل) لكل يوم بمد من حنطة [2] وفي طريق هذه محمد بن سنان [3] وهو ضعيف.

.[1] الوسائل باب 31 قطعة من حديث 1 من ابواب الكفارات ج 15 ص 583.
[2] الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب النذر ج 16 ص 235.
[3] فان طريق الصدوق إليه كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه، عن محمد بن منصور فقد رويته، عن محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان، عن محمد بن منصور.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست