responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 196
[ ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة اصواع من دقيق. ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل اصبح صائما، والاستحباب في الكل أشبه ]. قوله: (ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة اصواع من دقيق) هذا قول الشيخ في النهاية واتباعه. واستدلوا عليه برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الجلد وعليها الرجم لانه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم، وكفارته - ان لم يقدم إلى الامام - ان يتصدق بخمسة اصوع (أصيع - ئل) دقيقا [1]. ومورد الرواية كما ترى، (من تزوج بامرأة ولها زوج) لا (من تزوج امرأة في عدتها) وهي ضعيفة السند [2] فلا يمكن التعلق بها في اثبات حكم مخالف للاصل، والاصل عدم الوجوب كما اختاره ابن إدريس والمصنف، واكثر من تأخر عنه. قوله: (ومن نام عن عشاء الآخرة هي تجاوز نصف الليل الخ) القول بوجوب هذه الكفارة للشيخ، والمرتضى مدعيا عليه الاجماع. واستدل عليه الشيخ، بما رواه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نام عن العتمة فلم يقم الا بعد نصف الليل (انتصاف الليل - ئل)؟ قال: يصليها ويصبح صائما [3].

.[1] الذي وجدناه ما رواه الشيخ في التهذيب في باب زيادات النكاح حديث 139 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج فقال: إذا لم يرفع إلى الامام فعليه ان يتصدق الخ. وأورده في الوسائل باب 26 حديث 1 من ابواب الكفارات ج 15 ص 585.
[2] السند كما في التهذيب: علي بن إبراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن قرار عنه يونس عن أبي بصير.
[3] الوسائل باب 29 حديث 8 من ابواب مواقيت الصلاة ج 3 ص 157.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست