[ ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار في اوله ونصف في وسطه وربع في آخره ]. واختلف الاصحاب في انه هل يجب بذلك كفارة ام لا؟ فقال الشيخ في موضع من النهاية: يجب به كفارة ظهار، فان عجز فكفارة يمين، وقال ابن حمزة: يلزمه كفارة النذر، وقال ابن بابويه: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين. ولم نقف لشئ من هذه الاقوال على مستند. نعم روى ابن بابويه - في الصحيح - عن محمد بن الحسن الصفار: انه كتب إلى ابي محمد الحسن بن علي عليهما السلام: رجل حلف بالبراءة من الله عزوجل أو (و - ئل) من رسوله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته؟ وكفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل [1]. ولا بأس بالعمل بهذه الرواية لصحة سندها، ومقتضاها ترتب الكفارة على الحنث، وهو الذي صرح به المفيد رحمه الله، وظاهر كلام الشيخ والاكثر يقتضي ترتبها على مجرد الحلف. قوله: (ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار الخ) القول بالوجوب للشيخ وجماعة استنادا إلى روايات مختلفة التقدير ضعيفة الاسناد. والاصح عدم الوجوب تمسكا بمقتضى الاصل، وما رواه الشيخ في الصحيح -، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (رجل - ئل) واقع امرأته وهي طامث؟ قال: لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله تعالى أن يقربها، قلت: فان فعل أعليه كفارة؟ قال: لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله [2]. .[1] الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الايمان ج 16 ص 152. [2] الوسائل باب 29 حديث 1 من ابواب الحيض ج 2 ص 576.