responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 194
[ وكفارة الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدوانا، وهي عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا. مسائل ثلاث (الاولى) قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار ]. لا ينفي الحلف. وقوله عزوجل: (واحفظوا ايمانكم)، قيل ان معناه بروا فيها ولا تحنصوا، وقيل: احفظوها بان تكفروها، وقيل: احفظوها كيف حلفتم بها لا تنسوها والله أعلم. قوله: (وكفارة الجمع قتل المؤمن عمدا عدوانا الخ) يدل على ذلك روايات (منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن اسماعيل الجعفي، قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل يقتل الرجل متعمدا، قال: عليه ثلاث كفارات، عتق (يعتق - يب ئل) رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وقال: افتى علي بن الحسين عليهما السلام بمثل ذلك [1]. قوله: (مسائل ثلاث الاولى قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار) لا خلاف في تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله أو من الائمة عليهم السلام، بل قال فخر المحققين: إن ذلك ثابت باجماع أهل العلم وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول: انا برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد، فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله له حتى مات [2].

.[1] الوسائل باب 10 حديث 3 من ابواب القصاص في النفس ج 19 ص 22.
[2] الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الايمان ج 16 ص 152.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست