responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 193
[ وما فيه الامران: كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان لم يجد فصيام ثلاث أيام متتابعات ]. وفي الروايتين تصور من حيث السند [1] لكن لا معارض لهما، والمسألة قوية الاشكال وان كان الاقرب ان كفارة العهد كفارة اليمين (يمين - خ ل)، تمسكا بمقتضى الاصل، ونظرا إلى أن حكم العهد لا يخرج عن حكم النذر واليمين، وقد ثبت ان كفارتهما واحدة والله أعلم. قوله: (وما فيه الامران كفارة اليمين الخ) هذه الكفارة منصوصة في القرآن، قال الله عزوجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم واحفظوا ايمانكم [2]. والظاهر ان المراد باللغو من الايمان ما وقع بغير قصد كما يدل عليه قوله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) أي بتعقيدكم الايمان وهو توثيقها بالقصد والنية. وقوله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان)، قيل: إن المراد إذا حنثتم فحذف وقت المؤاخذة، لانه كان معلوما عندهم أو بنكث، ما عقدتم فحذفت المضاف. وقوله: (ذلك كفارة ايمانكم) - أي المذكور - كفارة ايمانكم إذا حلفتم وحنثتم، فترك ذلك الحنث لوقوع العلم بأن الكفارة انما تجب بالحنث في الحلف

[1] سند الاولى كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن اسماعيل، عن حفص بن عمر عن أبيه عن أبي نصر وسند الثانية كما فيه أيضا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي (الكوكبي - خ ل) عن العمركي عن البرمكي عن علي بن جعفر.
[2] المائدة: 89.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست