responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 192
[ ومثله (مثلها - خ) كفارة من افطر يوما منذورا على التعيين. وكفارة خلف العهد على التردد اما كفارة خلف النذر ففيه قولان أشبهها أنها صغيرة ]. الممدوح لنفسه. والعجب ان العلامة في المختلف، وولده في الشرح، والشهيد في الدروس، وصفوا هذه الرواية بالصحة [1] مع أن الحال في راويها كما ذكرناه، ولم نقف للقائلين بالتفصيل على دليل يعتد به. (الثانية) في كفارة خلف العهد، وقد ذهب الاكثر إلى انها كبرى مخيرة وقيل: إنها كفارة يمين، واختاره المصنف في الشرائع من كتاب النذور [2]، والعلامة في جملة من كتبه. والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الاخبار، ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن احدهما عليهما السلام، قال: من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في امر (لله - فيه) طاعة، فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا [3]. وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته، عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين [4].= الكشي ص 247 طبع بمبئ.

[1] ولعل وصفهم بالصحة لاجل وجود ابن أبي عمير وجميل بن دراج وهما من أصحاب الاجماع.
[2] عبارة الشرائع هكذا: وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين وفي رواية كفارة من افطر يوما من شهر رمضان وهي الاشهر (انتهى).
[3] الوسائل باب 24 حديث 2 من ابواب الكفارات ج 15 ص 576.
[4] الوسائل باب 24 حديث 1 من ابواب الكفارات ج 15 ص 576.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست