responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 190
[... ] أفطر على حلال، فعليه كفارة واحدة [1]. وسند الرواية معتبر، وقد وصفها العلامة في التحرير بالصحة، وهو غير بعيد. وقد روى ذلك الصدوق رحمه الله في كتابه من لا يحضره الفقيه بطريق آخر فقال: واما الخبر الذي روي فيمن افطر يوما من شهر رمضان ان عليه ثلاث كفارات فاني أفتي به فيمن افطر بجماع محرم أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الاسدي [2] فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري [3] قدس الله روحه [4]. والظاهر اتصال ذلك بصاحب الامر عليه السلام [5]، فيتجه المصير إلى هذا القول. قوله: (ومثلها كفارة من افطر يوما منذورا على التعيين الخ) تتضمن العبارة مسألتين (احداهما) كفارة خلف نذر، وقد اختلف فيها الاصحاب، فذهب

[1] الوسائل باب 10 حديث 1 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 35 وتمامه: وان كان ناسيا فلا شئ عليه.
[2] وطريق الصدوق رحمه الله أبي الحسن الاسدي كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي الاشعري رضي الله عنه، فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى ومحمد بن احمد السناني والحسين بن إبراهيم بن احمد بن هشام المؤدب رضي الله عنهم، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي الكوفي رضي الله عنه.
[3] وطريق الصدوق (ره) إلى محمد بن عثمان العمري كما في المشيخة هكذا: وما كان فيه عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روجه، فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه.
[4] الفقيه باب ما يجب على من افطر الخ ذيل رقم 1892 ج 2 ص 118 طبع مكتبة الصدوق وأورده في الوسائل أيضا نقلا بالمعنى في باب 10 من ابواب ما يمسك عن الصائم ج 7 ص 36.
[5] فانه قدس سره كان وكيلا عن الحجة صلوات الله عليه بلا شبهة ولا ريب خمسين سنة وان شئت تفصيل هذا فراجع تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني ج 3 ص 149.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست