responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 185
[ الكفارات ولنتبع ذلك بذكر الكفارات، وفيه مقصدان: الاول: في حصرها وتنقسم إلى مرتبة، ومخيرة، وما يجتمع فيه الامران، وكفارة الجمع. فالمرتبة: كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ]. الكفارات قوله: (ولنتبع ذلك بذكر الكفارات الخ) اجمع الاصحاب، على ان كفارة الظهار مرتبة، والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة (إلى قوله) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ثم قال: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا [1] وهي نص في الترتيب. ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر، قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا [2].

.[1] المجادلة: 4.
[2] لم نعثر عليها بهذا اللفظ، نعم أورد في الوسائل والاستبصار ج 4 ص 158 باب 1 حديث 3 من ابواب الكفارات ج 15 ص 549 ولعل الشارح قده نقله بالمعنى وأورد في التهذيب في باب الكفارات ما هو مثل ما نقله صدرا.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست