responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 180
[... ] ابن بابويه - في الصحيح - عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ايما رجل آلى من امرأته والايلاء ان يقول: - والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيطنك ثم يغاضبها (يغايظها - خ ل) - فانه يتربص به اربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة الاشهر فيوقف، فإذا (ان - خ ل) فاء - وهو أن يصالح أهله - فان الله غفور رحيم، وان لم يفئ اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان أيضا بعد الاربعة الاشهر ثم يجبر، على ان يفئ أو يطلق [1]. وما رواه الشيخ - في الحسن -، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة الاشهر، فإذا مضت الاربعة الاشهر وقف فاما ان يفئ فيمسها، واما ان يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو احق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء [2]. (وهنا مباحث) (الاول) إذا وطأ المولي في مدة التربص - وهي الاربعة الاشهر - فقد حنث في يمينه ووجب عليه الكفارة اجماعا نقله جماعة منهم المصنف في الشرايع [3]. ولو وطأها بعد المدة لزمته الكفارة أيضا عند الاكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع. ويدل عليه صريحا ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن منصور، قال:

:[1] الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الايلاء ج 15 ص 539.
[2] الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الايلاء ج 15 ص 543.
[3] قال في الشرايع: المسألة الثالثة إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة اجماعا (انتهى).

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست