responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 179
[ وفي وقوعه بالمتمتع (بالمستمتع - خ) بها قولان، المروي انه لا يقع. وإذا رافعته انظره الحاكم اربعة اشهر، فان أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة والطلاق، فان امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق ]. ويدل على اعتبار الدخلو بالمرأة - مضافا إلى هذه الرواية - ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (وئل) أو عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها؟ قال: لا يقع بها ايلاء ولا ظهار [1]. قوله: (وفي وقوعه بالمستمتع (المتمتع - خ) بها تردد، المروي انه لا يقع) هذه الرواية رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ايلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها [2]. وبمضمونها افتى الاكثر، وهو المعتمد. قوله: (وإذا رافعته نظره الحاكم أربعة اشهر الخ) إذا وقع الايلاء، فان صبرت الزوجة فلا بحث، وان رفعت امرها إلى الحاكم انظره اربعة اشهر لينظر في أمره، فإذا انقضت المدة ورافعته خيره الحاكم بين الفئة والطلاق، فان طلق خرج من حقها وتقع الطلقة رجعية من هذه الجهة، وان فاء لزمته الكفارة، فان امتنع منهما حبسه الحاكم وضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يفعل احدهما. وقد ورد بذلك - مضافا إلى ظاهر الآية الشريفة - [3] روايات منها ما رواه

[1] الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 516.
[2] لم نعثر عليها في الوسائل ولكن أوردها الشيخ في التهذيب في باب حكم الايلاء حديث 23. تقدمت في اول كتاب الايلاء
[3] البقرة: 226.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست