responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 177
[ ولا ينعقد الا باسم الله سبحانه فلو (ولو - خ) حلف بالطلاق أو العتاق لم يصح. ولا ينعقد الا في اضرار، فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لاصلاح اللبن. ] وأن الايلاء انما ينعقد مع قصد الاضرار بالزوجة، بخلاف اليمين، فانه ينعقد إذا كان متعلقه مباحا مطلقا. قوله: (ولا ينعقد الا باسم الله سبحانه الخ) الوجه في ذلك ان الايلاء ضرب من اليمين فلا ينعقد الا بالله أو باسمائه الخاصة على ما سيجئ تفصيله. ويدل على ذلك صريحا، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: والايلاء ان يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك ثم يغاضبها، فانه يتربص به اربعة اشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة الاشهر فيوقف، فإذا فاء - وهو ان يصالح اهله - فان الله غفور رحيم وان لم يفئ اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وان كان أيضا بعد الاربعة الاشهر ثم يجبر على ان يفئ أو يطلق [1]. قوله: (ولا ينعقد الا في اضرار الخ) هذا مذهب الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة: (والايلاء ان يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغظينك ثم يغاضبها) [2]. وفي رواية أبي الصباح الكناني: (الايلاء ان يقول الرجل لامرأته: والله لاغيظنك ولاسوئنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي اربعة اشهر فقد وقع الايلاء) [3].

.[1] الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الايلاء ج 15 ص 539.
[2] الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الايلاء ج 15 ص 539.
[3] الوسائل باب 9 قطعة من حديث 3 من كتاب الايلاء ج 15 ص 542.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست