responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 176
[ كتاب الايلاء ] قوله: (كتاب الايلاء) الايلاء لغة مطلق الحلف، وشرعا حلف مخصوص، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها، أربعة اشهر فصاعدا للاضرار بها. والاصل فيه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر، فان فاءوا، فان الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم [1]. وانما عدي (يؤلون) ب‌ (من) - مع انه يتعدى ب‌ (على) - لتضمنه معنى البعد فكأنه قيل: يبعدون من نسائهم مؤلين. وقيل: ان الايلاء كان طلاقا في زمن الجاهلية فنسخ ذلك الحكم، واثبت له حكم آخر. والفرق بين اليمين والايلاء - مع اشتراكهما في كونهما حلفا وفي لزوم الكفارة مع الحنث - جواز مخالفة اليمين في الايلاء، بل وجوبها على وجه مع الكفارة، بخلاف الحلف في غيره. وان الايلاء لا يشترط في انعقاده أولوية المحلوف عليه دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه، بخلاف اليمين.

[1] البقرة: 226.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست