responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 17
[... ] عقيل تواتر الاخبار بذلك. وقال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه: وإذا اراد الغائب ان يطلق امرأته فحد غيبته التي إذا غابها كان له ان يطلق متى شاء، اقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر، وأوسطه ثلاثة أشهر، وأدناه شهر، والى هذا القول ذهب الشيخ في النهاية، فانه قال: وكذلك ان كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلقها وان كانت حائضا، وتبعه ابن البراج، وابن حمزة. وذهب ابن الجنيد إلى اعتبار مضي ثلاثة اشهر واختاره العلامة في المختلف. واعتبر الشيخ في الاستبصار مضي مدة يعلم أو يظن بحسب عادتها انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر، وانه لا يتقيد عدة غير ذلك، والى هذا القول ذهب المصنف رحمه الله واكثر المتأخرين. ومنشأ الاختلاف في هذه المسألة اختلاف الروايات فقد ورد في بعضها أن الغائب يطلق زوجته على كل حال كصحيحة اسماعيل الجعفي [1] وحسنة الحلبي [2] المتقدمتين. وصحيحة محمد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها [3]. وورد بعضها انه لا يطلقها الا بعد شهر، كموثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغائب إذا اراد ان يطلق امرأته تركها شهرا [4].

.[1] الوسائل باب 25 حديث 1 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 305.
[2] الوسائل باب 25 حديث 3 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 306.
[3] الوسائل باب 26 حديث 1 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 307.
[4] الوسائل باب 26 حديث 3 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 307 وفيه: إذا أراد أن يطلقها.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست