responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 157
[ ولافي غضب، ولا سكر. ويعتبر في المظاهر، البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد. وفي المظاهرة طهر لم يجامعها في إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض ]. والمستند في ذلك قوله عليه السلام: في حسنة حمران، (لا يكون ظهار في يمين، ولا في اضرار، ولا في غضب) [1]. وحكى المحقق الشيخ فخر الدين قولا بوقوع الظهار في الاضرار بعموم الآية، وهو جيد وان لم نعمل بهذه الرواية. قوله: (ولا في غضب ولا سكر) اطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الغضب بين ان يبلغ حدا يرفع القصد أو لا. ويدل على ذلك ما رواه الكليني - في الصحيح - عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب [2]. وهو يتناول الرافع للقصد وغيره. واما انه لا يقع في حال السكر، فلا ريب فيه لان السكران لا عبرة بشئ من اقواله (وافعاله - خ)، وهو موضع وفاق. قوله: (ويعتبر في المظاهر البلوغ الخ) لا خلاف في اعتبار هذه الشرائط في المظاهر، والكلام فيها كما سبق في المطلق، فليطلب من هناك. قوله: (وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه الخ) هذا الشرط مقطوع به في كلام الاصحاب وقال في المسالك: انه موضع وفاق. ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة عن أبي جعفر

[1] راجع الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 509.
[2] الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 515.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست