responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 153
[ ولو قال كشعر امي أو يدها لم يقع. وقيل يقع برواية فيها ضعف. ] ويثبت بسبب الرضاع. ويتوجه عليه ان التحريم بالظهار، سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب ولا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه. (ورابعها) اضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك اختاره العلامة في المختلف واستدل عليه بالاشتراك في العلة. وهو استدلال ضعيف، لان هذه العلة مستنبطة فلا عبرة بها. نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة المتقدمة [1]، فانها تتناول المحرمات بالنسب والمصاهرة والرضاع، وهذا القول لا يخلو من قوة. هذا كله فيمن يحرم مؤبدا، اما من لا يحرم مؤبدا كاخت الزوجة وبنت غير المدخول بها، فحكمها حكم الاجنبية اجماعا. قوله: (ولو قال: كشعر امي أو يدها لم يقع الخ) الاصح انه لا يقع بغير لفظ الظهر مطلقا، قصرا لما خالف الاصل على مورد النص وموضع الوفاق، والتفاتا إلى ان الظهار مشتق من الظهر فلا يصدق بدونه. والى هذا القول ذهب السيد المرتضى رضي الله عنه في الانتصار مدعيا عليه الاجماع وتبعه ابن إدريس، وابن زهرة وجمع من الاصحاب. والقول بوقوع الظهار بذلك للشيخ رحمه الله وجماعة، واحتج عليه في الخلاف باجماع الفرقة، وبأنه إذا قال ذلك وفعل ما يجب على المظاهر كان احوط في استباحة الوطئ، وإذا لم يفعل كان مفرطا. وبما رواه سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يقول

[1] تقدمت آنفا فلاحظ.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست