responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 152
[... ] فان الظاهر من قوله: (وان هذا لحرام) انه ظهار محرم وان لم يكن ذكره الله في كتابه (وثانيها) انه يقع بتشبيهها بكل امرأة محرمة عليه على التأبيد بالنسب خاصة، وهو اختيار ابن البراج. ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار؟ فقال: هو من كل ذي محرم، أم أو اخت، أو عمة، أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: انت علي حرام مثل ظهر أمي (أو أختي - خ يب) وهو يريد بذلك الظهار [1]. وفي الحسن، عن جميل بن دراج، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: انت علي كظهر عمته أو خالته، قال: هو الظهار [2] (وثالثها) اضافة المحرمات بالرضاع إلى المحرمات بالنسب في ذلك وهو مذهب الاكثر. ويدل على قوله عليه السلام - في صحيحة زرارة المتقدمة -: هو من كل ذي محرم وقوله في الرواية: (ام أو اخت أو عمة أو خالة) الظاهر انه وقع على سبيل التمثيل لا الحصر، لان بنت الاخ وبنت الاخت كذلك قطعا. واستدل على هذا القول أيضا بقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [3]، سواء جعلت (من) تعليلية أو سببية، إذ المعنى يحرم لاجل الرضاع أو بسببه، ما يحرم لاجل النسب أو بسببه والتحريم في الظهار ثابت بسبب النسب،

[1] أورد صدره في باب 4 حديث 1 وذيله في باب 2 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 509 - 511.
[2] الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 511. ح
[3] الوسائل باب 1 من ابواب الرضاع ج 14 ص 280.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست