responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 15
[ والطهارة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضرا معها ]. قال: انما الطلاق بعد النكاح [1]. وفي رواية سماعة: لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح [2]. قوله: (والطهارة من الحيض والنفاس الخ) اتفق العلماء كافة على تحريم طلاق الحائض، وفي معناها النفساء. وأجمع الاصحاب على بطلان الطلاق على تقدير وقوعه، واخبارهم به ناطقة. فروى الشيخ - في الصحيح - عن محمد الحلبي، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ قال: الطلاق على غير السنة باطل [3]. وفي الصحيح، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، واسماعيل الارزق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما غشيها (يمسها خ ل ئل) فليس طلاقه اياها بطلاق، وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه اياها بطلاق [4]. وفي الحسن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ قال: يطلقها إذا طهرت من

[1] الوسائل باب 12 ذيل حديث 3 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 287.
[2] الوسائل باب 12 ذيل حديث 5 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 288.
[3] و
[4] الوسائل صدره في باب 8 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 278 وذيله في باب 10 حديث 3 منها.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست