[... ] عليه قوله عليه السلام في رواية أبي بصير: (ولا يحل له (لزوجها - ئل) ان يأخذ منها الا المهر فما دونه) [1]. وذهب جمع من الاصحاب إلى المنع من أخذ المثل أيضا، بل يقتصر على اقل منه. ويدل عليه ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وانما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر (الصداق - ئل) والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لان المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها [2]. ورد العلامة في المختلف وجدي قدس سره هذه الرواية بالقطع، وبأنها معارضة بصحيحة أبي بصير السابقة. وهو غير جيد لانها وان كانت مقطوعة في التهذيب، لكنها متصلة في الكافي كما نقلناه، واما رواية أبي بصير فضعيفة السند باشتراكه بين الثقة والضعيف فيكون العمل بهذه الرواية الحسنة التي لا تقصر على الصحيح أولى، والله أعلم. .[1] الوسائل باب 8 قطعة من حديث 4 ج 15 ص 500. [2] الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 494.