responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 146
[ ولا رجوع للزوج الا ان ترجع هي في البذل، (و - خ) فإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها. ويجوز ان يفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون، ولا يحل له ما زاد عنه ]. ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكرناه - ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لاطلاق، ولا خلع، ولا مباراة، ولا خيار الا على طهر من غير جماع [1]. وفي الصحيح، عن محمد بن اسماعيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ قال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم [2]، إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة. قوله: (ولا رجوع للزوج الا ان ترجع في البذل الخ) الكلام في هذه المسألة ايضا كما سبق في الخلع، لكن الاولى هنا اشتراط الرجوع في المباراة لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: (المباراة ان تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فيتركها إلا انه يقول لها: فان ارتجعت في شئ منه فأنا املك ببضعك) [3]. ومع اشتراط ذلك، فالظاهر جواز رجوعها وان لم يرض الزوج بذلك. ولو لم يكن الطلاق مما يصح فيه الرجوع على تقدير رجوعها في البذل، لم يتصور وقوع الشرط فيه على هذا الوجه. قوله: (ويجوز ان يفاديها بقدر ما وصل إليها منه الخ) ما اختاره المصنف رحمه الله من جواز مفاداتها بقدر ما وصل إليها فما دون قول معظم الاصحاب ويدل

[1] الوسائل باب 6 حديث 3 من كتاب الخلع ج 15 ص 497.
[2] الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 ص 492.
[3] الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 500.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست