responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 129
[... ] بن سماعة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين. والمعتمد، الاول (لنا) ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها، وهي تجزي من غير ان يسمى طلاقا [1]. وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو هي (تكون - خ ل) امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وان شاءت ان يرد إليها ما اخذ منها وتكون امرأته، فقلت: انه قد روي لنا انها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق، قال: ليس ذلك اذن خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم [2]. كذا وقفت عليه من نسخ الكافي، والتهذيب، والصواب (خلعا) باثبات الالف ليكون خبر ليس. وذكر الشهيد في شرح الارشاد انه وجده مضبوطا في خط بعض الافاضل: (إذا خلع) بفتح الخاء واللام، وفي بعض نسخ التهذيب خلعا على القانون اللغوي، قال: وهو الاصح. وفي الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المختلعة هي (التي - ئل) ان تقول لزوجها: اخعلني وانا اعطيك ما اخذت منك، قال: لا يحل له ان يأخذ منها شيئا حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولآذنن في بيتك بغير اذنك، ولاوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير ان

[1] الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الخلع ج 15 ص 491.
[2] الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 ص 492.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست