كتاب الخلع والمباراة قوله: (كتاب الخلع والمباراة) قال في القاموس: الخلع كالمنع، النزع الا ان في الخلع مهلة ثم قال: وبالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها كالمخالعة والتخالع، ونحوه قال الجوهري في الصحاح. ومقتضى كلامهما أنه يطلق لغة على المعنى الشرعي. والظاهر ان هذا المعنى كان معروفا قبل ورود الشرع. والمبارأة بالهمز وقد يخفف الفها، المفارقة، قال في القاموس: يقال: بارأ امرأته صالحها في الفراق. وعرف العلامة في التحرير الخلع بانه بذل المرأة لزوجها مالا فدية لنفسها. وهو غير جيد، لان البذل اما امر خارج عن حقيقة الخلع أو جزء منه، وعلى التقديرين فلا يصح تعريفه به. وعرفه في القواعد بانه ازالة قيد النكاح بفدية، وهو منقوض بالمباراة، قال فخر المحققين: والمراد فدية لازمة لماهيته فلا يرد النقض بالطلاق بعوض. وأقول: إن الطلاق بعوض من أقسام الخلع كما صرح به المتقدمون والمتأخرون من الاصحاب، فلا يرد نقضا عليه، وسيجئ تحقيق ذلك ان شاء الله تعالى.