[... ] بالعدة الرجعية كما يدل عليه قوله عزوجل في آخر الآية: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) [1] يعني الرجعة. وما رواه الكليني - في الصحيح - عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق؟ فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عزوجل يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ قال: فقال: انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها [2]. وعن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت ان عليا عليه السلام لما توفى عمر أتى ام كلثوم فانطلق بها إلى بيته [3]. وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها اين تعتد، في بيت زوجها (تعتد - كا) أو حيث شاءت؟ قال (بلى - كا): حيث شاءت ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته [4]. وقد ورد في بعض الروايات ان المتوفى عنها لا تبيت في غير بيتها [5]، ويجب [1] الطلاق: 1. [2] الوسائل باب 20 حديث 1 من ابواب العدد ج 15 ص 436. [3] الوسائل باب 32 حديث 3 من ابواب العدد ج 15 ص 458. [4] الوسائل باب 32 حديث 1 من ابواب العدد ج 15 ص 457. [5] وهو صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها اين تعتد؟ =