responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 120
[ فان اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر. ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل (واحد - خ) منها حيض شاءت ]. وقيل: إن المعنى أن خروج المرأة قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه أي لا يطلق لهن في الخروج الا في الخروج الذي هو فاحشة وقد علمنا انه لا يطلق لهن في الفاحشة فيكون ذلك منعا لهن عن الخروج على أبلغ وجه. وهل تحريم الخروج مطلق أو مقيد بما إذا لم يأذن لها الزوج في ذلك فان اذن لها جاز؟ الاكثر على الاول لاطلاق الآية [1]. وقيل: بالثاني، واختاره في التحرير، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة ان تخرج الا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر [2]. والعمل بهذه الرواية متجه وان كان المنع مطلقا احوط. قوله: (فان اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر) هذا الحكم ذكره الشيخ ومن تأخر عنه، واستدلوا عليه برواية سماعة بن مهران، قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال في بيتها لا تخرج، فان ارادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا [3]. وفي الطريق ضعف، وانما يعتبر ذلك حيث تتأدى به الضرورة، والا جاز الخروج بمقدار ما تتأدى به الضرورة من غير تقييد. قوله: (ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها الخ) هذا مذهب الاصحاب ويدل عليه اصالة البراءة السالمة عن معارضة الآية الشريفة لاختصاصها

[1] وهي قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الخ - النساء 19.
[2] الوسائل باب 18 حديث 1 من ابواب العدد ج 15 ص 434 وفيه أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.
[3] الوسائل باب 19 حديث 1 من ابواب العدد ج 15 ص 435.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست