responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 113
[ ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة ولو لم تكن ام ولد استأنفت عدة الامة للوفاة ]. بذلك، ونفي عنه البأس في المختلف. وقال الشيخ في كتابي الاخبار: انها تعتد من موت المولى كالحرة، سواء كانت ام ولد أو لا. واستدل عليه بما رواه - في الحسن - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: يكون الرجل (الرجل يكون - ئل) تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح ان تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة اشهر، وان توفي عنها مولاها فعدتها اربعة اشهر وعشرا [1] وفي الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن الامة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها [2] وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الامة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها، فان عدتها ثلاث حيض، فان مات عنها فأربعة اشهر وعشرا [3]. وهذه الروايات معتبرة الاسناد وليس لها معارض صريحا فيتجه العمل بها. قوله: (ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت الخ) هذا الحكم متفرع على أن ام الولد تعتد من وفاة زوجها عدة الحرة، وغيرها من الاماء تعتد بشهرين وخمسة ايام، فإذا مات الزوج وهي في العدة الرجعية، وجب عليها عدة الوفاة، لانها بمنزلة الزوجة كما لو مات زوج الحرة المطلقة رجعية وهي في العدة. ولو كان الطلاق يائنا اتمت عدة الطلاق خاصة كالحرة إذا طلقت بائنا

[1] الوسائل باب 43 حديث 1 من ابواب العدد ج 15 ص 474.
[2] الوسائل باب 17 حديث 5 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 345.
[3] الوسائل باب 43 حديث 5 من ابواب العدد ج 15 ص 475.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست