responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 112
[ ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع. وام الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة ]. من وفاته باربعة اشهر وعشرا، ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة الا ان الحرة تحد والامة لا تحد [1]. وهذه الرواية وان كانت مطلقة، الا انها محمولة على ما إذا كانت الامة ام ولو جمعا بين الاخبار. ويشهد لهذا الجمع، ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: ان عليا عليه السلام قال في امهات الاولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن اربعة اشهر وعشرا وهن اماء [2]. وفي الصحيح، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل كانت له ام ولد فتزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم ان الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله ان يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة اشهر وعشرا (عشرة ايام - ئل) ثم يطأها بالملك بغير نكاح [3]. هذا كله إذا لم نكن الامة حاملا، والا اعتدت بابعد الاجلين من المدة المعتبرة ووضع الحمل اجماعا قاله في المسالك. ولم يذكر المصنف حكم الامة الموطوئة إذا مات مولاها، وقد اختلف الاصحاب في حكمها، فقال ابن إدريس: لا عدة عليها من موت مولاها، لانها ليست زوجة، وحكم العدة مختص بالزوجة والاصل براءة الذمة من التكليف

[1] الوسائل باب 42 حديث 2 من ابواب العدد ج 15 ص 472.
[2] الوسائل باب 42 حديث 1 من ابواب العدد ج 15 ص 472.
[3] الوسائل باب 42 حديث 3 من ابواب العدد ج 15 ص 472.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست