responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 109
[ ولو اعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة، وكذا لو طلقها رجعيا ثم اعتقت في العدة اكملت عدة الحرة، ولو طلقها بائنا اتمت عدة الامة ]. قوله: (ولو اعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة الخ) اما انها إذا اعتقت ثم طلقت يلزمها عدة الحرة، فظاهر، لانها صارت حرة في حال الطلاق فيتعلق بها ما يتعلق ما لحرائر من الاحكام. واما انها إذا اعتقت في العدة الرجعية يلزمها اكمال عدة الحرة بخلاف البائنة فانها تتم عدة الامة فيدل عليه ان فيه جمعا بين ما تضمن انها تعتد عدة الحرة مطلقا كصحيحة جميل وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة طلقت ثم اعتقت قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: تعتد بثلاث حيض [1]. وصحيحة جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقها؟ قال: تعتد عدة الحرة [2]. وبين ما تضمن انها تعتد عدة الامة كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الحر، المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت، فانها تعتد عدة المملوكة [3]. ويدل على هذا التفصيل صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي ايوب الخزاز، عن مهزم (مرازم - خ ئل)، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها (قال - خ ل ئل)، فقال: إذا اعتقت قبل ان تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها، فلا رجعة له عليها وعدتها عدة

[1] الوسائل باب 50 حديث 1 من ابواب العدد ج 15 ص 482.
[2] الوسائل باب 50 حديث 3 من ابواب العدد ج 15 ص 483.
[3] الوسائل باب 50 حديث 4 من ابواب العدد ج 15 ص 483.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست