[ ولو كانت مسترابة فخمسة واربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر ]. واما ان القرء هو الطهر فقد تقدم الكلام فيه، وان ذلك هو الاظهر للاخبار الصحيحة الدالة عليه [1]. لكن ورد في الامة أخبار معتبرة الاسناد دالة على انه الحيض هنا، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: عدة الامة حيضتان [2]. وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان ان كانت تحيض، وان كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف [3]. وليس لهذه الروايات معارض صريحا فيتجه العمل بها. قوله: (ولو كانت مسترابة فخمسة واربعون يوما الخ) هذا الحكم موضع وفاق أيضا وقد تقدم من الاخبار ما يدل عليه. ولو كانت الامة المطلقة حاملا فعدتها وضع الحمل اجماعا، قاله في التحرير. ويدل عليه عموم قوله تعالى: واولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن [4]. ولو ادعت الحمل فالاظهر وجوب التربص بها سنة كالحرة، لان الحمل لا يتفاوت فيه الحال بين الحرة والامة، وفي الروايات [5] باطلاقها دلالة عليه. .[1] راجع الوسائل باب 14 من ابواب العدد ج 15 ص 424. [2] الوسائل باب 40 حديث 3 من ابواب العدد ج 15 ص 470 وزاد: وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة. [3] الوسائل باب 40 حديث 2 من ابواب العدد ص 470. [4] الطلاق: 4. [5] الوسائل باب 50 حديث 1 من ابواب العدد ج 15 ص 482 وللحديث ذيل فراجع.