responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 107
[ السابع في عدد الاماء والاستبراء. عدة الامة في الطلاق مع الدخول قرءان، وهما طهران على الاشهر ]. وادعى الشيخ ان به رواية وتبعه المصنف في الشرائع ولم نقف على ما ذكراه واختار العلامة في المختلف قولا ثالثا مفصلا بان العدة ان كانت بعد طلاق الولي، فلا سبيل للزوج عليها، وان كانت بامر الحاكم بالاعتداد من غير طلاق كان املك بها. ويشكل بان رواية سماعة [1] التي استند إليها القائلون بثبوتها من غير طلاق، مصرحة بأنه إذا قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وقول المصنف: (فان جاء في العدة فهو املك بها) يمكن ان يريد بذلك عود الزوجية إليه قهرا لتبين حياته، ويمكن ان يريد به أن له الرجوع في طلاقها حينئذ، وفي رواية بريد تصريح بهذا الاحتمال حيث قال فيها: (فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له ان يراجعها فهي امرأه وهي عنده على تطليقتين) [2] والعبارة ظاهرة في المعنى الاول لكنها قابلة للحمل على ما يوافق الثاني قوله: (السابع في عدد الاماء والاستبراء) العدد جمع عدة وقد تقدم الكلام في معناها لغة وشرعا، واما الاستبراء فهو طالب البراءة، قال في القاموس: (بارأ المرأة، صالحها على الفراق واستبرأها لم يطأها حتى تحيض). والمراد به هنا عدم وطئ الامة مدة بسبب حدوث الملك أو زواله لبراءة الرحم أو تعبد (تعبدا - خ ل). قوله: (عدة الامة في الطلاق مع الدخول قرءان وهما طهران على الاشبه) اما ان عدة الامة في الطلاق مع الدخول قرءان فهو موضع نص ووفاق.

.[1] الوسائل باب 44 حديث 2 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 390.
[2] الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب اقسام الطلاق ج 15 ص 389.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست