[... ] انفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فانها تقول: فاني اريد ما تريد النساء؟ قال: ليس ذاك لها ولا كرامة، فان لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا [1]. وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها اربع سنين ولم ينفق عليها ولم يدر (لم تدر - خ ل) أحي هو أو ميت؟ أيجبر وليه على ان يطلقها؟ قال: نعم، وان لم يكن له ولي طلقها السلطان، قلت. فان قال الولي: انا انفق عليها؟ قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: ارأيت ان قالت: انا اريد ما تريد النساء، ولا اصبر ولا اقعد كما أنا؟ قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا انفق عليها [2]. وعن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال: ان علمت انه في ارض فهي منتظرة له أبدا (إلى ان قال): فان لم يوجد له أثر (خبر - خ ل) حتى يمضي اربع سنين، أمرها أن تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل للرجال (للازواج - ئل)، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وان قدم وهي في عدتها أربعة اشهر وعشرا فهو أملك برجعتها [3]. وهذه الروايات مع اعتبار اسانيدها متضمنة لما ذكره المصنف من الاحكام لكن مقتضى ما عدا رواية سماعة انها انما تبين بالطلاق، وظاهرها ان العدة عدة الطلاق. اما رواية سماعة، فمقتضاها الاكتفاء بامرها بالاعتداد، وان عدتها اربعة اشهر وعشرا، وبمضمونها افتى المصنف رحمه الله، وضعفها يمنع من العمل لها. .[1] الوسائل باب 23 حديث 4 من ابواب اقسام الطلاق ج 15 ص 390. [2] الوسائل باب 23 حديث 5 من ابواب اقسام الطلاق ج 15 ص 390. [3] الوسائل باب 44 حديث 2 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 390.