responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 101
[... ] وفي صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها؟ فقال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وحج وان كانت في عدتها [1]. قال الجوهري: يقال: غسلة مطراة [2] وهي اس مطري بأفاوية [3] الطيب وتمتشط به ولا يقال: غسلة. ومقتضى اطلاق الامر بالحداد الذي هو ترك الزينة، انه يجب على المعتدة ترك كل ما يعد زينة عرفا من الثياب، والادهان، والكحل، والحنا، والطيب وغير ذلك ولا يختص المنع بلون خاص من الالوان، بل يختلف ذلك باختلاف العادات فكل لون يعد زينة عرفا يحرم لبس الثوب المصبوغ به. ولا يحرم عليها التنظيف، ولا دخول الحمام، ولا تسريح الشعر، ولا السواك، ولا قلم الاظفار، ولا السكنى في المساكن العالية، ولا استعمال الفرش الفاخرة، لان ذلك كله لا يعد من الزينة. ولو تركت المرأة الحداد أثمت، وهل تنقضي عدتها ام يجب عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان اشهرهما وأظهرهما، الاول لقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف [4]، ولانه لا منافات بين المعصية

[1] الوسائل باب 29 حديث 2 من ابواب العدد ج 15 ص 450.
[2] في هامش بعض النسخ هكذا: يقال: غسلة مطراة وهي أس مطري بافاوية الطيب ويمتشط به ولا يقال غسله فاغتسلت بالماء ص.
[3] في هامش بعض النسخ هكذا الافواه ما يعالج به الطيب كما أن التوابل ما يعالج به الاطعمة تقول: فوه وأفواه مثل سوق وأسواق ثم أفاويه وأيضا في هامش تلك النسخة هكذا: غسلة مصراة أي مرباة بالافاوية تغسل بها الرأس واليد وكذلك العدد المطري المربا منه مثل المطيب يتبخر به.
[4] البقرة: 234.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست