responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 10
[ ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران ]. لا يحسن ان يطلق، عنه وليه على السنة [1]. احتج ابن ادريس باصالة بقاء العقد وصحته، وبقول النبي صلى الله عليه وآله: الطلاق بيد من أخذ بالساق [2]، والزوج هو الذي له ذلك دون غيره. ولا يخفى جودة هذا القول [3] لولا ما اوردناه من الروايات الدالة على خلافه. قوله: (ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران) المراد بالمجنون المطبق، اما ذو الادوار فيصح طلاقه في زمن افاقته قطعا وليس لوليه الطلاق عنه كما صرح به العلامة في القواعد. وبالسكران من بلغ بتناول المسكر حدا رفع قصده، وقال بعض الفضلاء في حده: انه الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم. ويدل على عدم صحة طلاق المجنون والسكران - مضافا إلى الاجماع - ما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة [4]. وعن الحلبي، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام، عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه؟ قال: لا [5].

.[1] الوسائل باب 35 حديث 2 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 329.
[2] عوالي اللآلي: ج 1 ص 234 ولاحظ ذيله.
[3] في هامش بعض النسخ هكذا: مما حررنا يعلم أن ما ذكره العلامة في المختلف من التشنيع على ابن ادريس بهذا القول حتى أنه قال: وقال ابن إدريس - وبئس ما قال -: ولا يجوز للولي أن يطلق عنه وقع في غير محله، والعجب انه لم ينقل ذلك عن الشيخ في الخلاف، ولا دعواه الاجماع عليه - منه -.
[4] الوسائل: باب 36 حديث 1 من ابواب مقدمات النكاح ج 15 ص 330.
[5] الوسائل باب 36 حديث 4 من ابواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 327.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست