responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 94
[ (السادسة) لا ولاية للام ]، الآخر، لانه ترجيح من غير مرجح. والقول بصحة عقد الاكبر للشيخ وأتباعه، واستدل بما رواه عن الوليد بياع الاسفاط [1]، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان، زوجها الاكبر بالكوفة، وزوجها الاصغر بأرض أخرى؟ قال: الاول (أحق بها) [2] الا أن يكون الآخر قد دخل بها، فإن دخل بها فهى امرأته [3]. والرواية ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره، قاصرة عن إفادة المطلوب. ويمكن حملها على ما إذا كان فضوليين، ويكون معنى قوله: (الاول أحق بها) أنه يستحب لها اجازة العقد الاكبر الذي هو الاول الا أن يكون الآخر دخل بها، فان الدخول يكون إجازة لعقده. قوله: (السادسة: لا ولاية للام (إلى قوله) عنه) الخلاف في هذه المسألة وقع في مقامين (احدهما) في ولاية الام وقد نقل جدي [4] قدس سره في المسالك اتفاق الاصحاب عدا ابن الجنيد على ان الام لا ولاية لها على الولد مطلقا وقال ابن الجنيد: فاما الصبية غير البالغ [5] فإذا عقد عليها ابوها فبلغت لم يكن لها اختيار، وليس ذلك لغير الاب وآبائه في حياته، والام وابوها يقومان مقام الاب وآبائه في ذلك، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر نعيم بن الحجاج أن يستأمر ام ابنته

[1] السفط محركة واحد الاسفاط التي يحبى فيه ونحوه النكاح (مجمع البحرين).
[2] هكذا في النسخ وفي التهذيب والوسائل: الاول بها قوله أولى وزاد في آخره: ونكاحه جائز.
[3] الوسائل، باب 7 حديث 4 من ابواب عقد النكاح، ج 14 ص 211.
[4] يعني جده الامي فان ابا صاحب المدارك وهو علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي قد تزوج ابنة الشهيد الثاني فولدت منه صاحب المدارك السيد محمد قدس سره.
[5] هكذا في النسخ والصواب (غير البالغة).

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست