responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 87
[... ] (فانكحوهن باذن اهلهن) [1] [2]. وقال الشيخ في النهاية والتهذيب: يجوز التمتع بامة المرأة من غير اذنها. واستدل بمارواه سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير اذنها؟ قا ل: لا بأس [3]. وعن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بامة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم، وان كانت لرجل فلا [4]. وعن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يتمتع الرجل بامة المرأة، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره [5]. واجاب جدي قدس سره عن الرواية: بانها ضعيفة باضطراب السند، فان سيف بن عميرة تارة يرويها عن الصادق عليه السلام بغير واسطة، وتارة بواسطة علي بن المغيرة، تارة بواسطة داود بن فرقد، قال: واضطراب السند مما يضعف الرواية. واقول: ان في تسمية الاختلاف الواقع في السند على هذا الوجه اضطرابا نظرا، لكن الاصل في هذه الروايات سيف بن عميرة، ولا يبلغ روايته حجة في تخصيص الادلة المعلومة، فان الشهيد رحمه الله حكى عن بعض تضعيفه، وان اختار هو توثيقه، ووثقه الشيخ ايضا.

.[1] سورة النساء / 25.
[2] من لا يحضره الفقيه، ج 3 (134) باب احكام المماليك والاماء، ص 286 الحديث 5 وفي الوسائل، ج 14، الباب 29 من ابواب نكاح العبيد والاماء ص 527 الحديث 1.
[3] و
[4] و
[5] التهذيب، ج 7 (24) باب تفصيل احكام النكاح، ص 257 الحديث 39 و 40 و 41 وفي الوسائل، ج 14 الباب 14 من ابواب المتعة الحديث 2 و 3 و 1.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست