[... ] (الرابعة) صحيحة زرارة بن اعين قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح الا الاب [1]. وهذه الرواية رواها الكليني بطريق صحيح، لانه رواها عن احمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن اعين، فلا يقدح ضعفها في التهذيب [2]. ولو كان للبكر الاستقلال بالعقد لما كان للاب نقضه. (الخامسة) حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، قال: ليس لها مع ابيها أمر، إذا انكحها جاز نكاحه، وان كانت كارهة، قال: وسئل عن رجل يريد ان يزوج اخته؟ قال: يؤامرها، فان سكتت فهو اقراراها وان أبت لا يزوجها [3]. وهذه الرواية وان كانت حسنة لكنها لا تقصر عن الصحيح، لان دخولها في قسم الحسن بابراهيم بن هاشم حيث لم يوثق صريحا، لكن مدحه لا يقصر عن التوثيق [4]. (السادسة) صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العذراء [1] الكافي، ج 5 ص 392 باب التزويج بغير ولي الحديث 8 وفي الوسائل ج 14، الباب 4 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ص 205 الحديث 5. [2] سند الحديث كما في التهذيب (ج 7 ص 379 الحديث 9) هكذا (علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة). [3] الكافي، ج 5 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه، ص 393 الحديث 4 وفي الوسائل اورد قطعة منه في باب 8 ص 215 الحديث 7 وقطعة منه في باب 4 ص 205 الحديث 4 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد. [4] سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي).