responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 69
[ وتثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو انثى، ولا خيار له لو افاق. والثيب تزوج نفسها، ولا ولاية عليها الاب ولا لغيره. ولو زوجها من غير اذنها وقف على اجازتها ]. قوله: (وتثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو انثى، ولا خيار لها لو افاق) لا خلاف في ثبوت ولايتهما على المجنون ذكرا كان أو انثى، لكن الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الجنون متصلا بالصغر، فلو طرأ بعد البلوغ والرشد لم يكن لهما عليه ولاية، لزوال ولايتهما بالبلوغ والرشد، فعودها يحتاج إلى دليل. وربما قيل: بولايتهما على المجنون مطلقا، وهو المستفاد من اطلاق العبارة. قال جدي قدس سره في المسالك: وحيث تثبت الولاية على المجنون فلا خيار له بعد الافاقة اجماعا. قوله: (والثيب تزوج نفسها ولا ولاية عليها لاب ولا غيره الخ) هذا مذهب الاصحاب لا نعلم فيه خلافا سوى ما نقل عن ظاهر الحسن بن أبي عقيل من ثبوت الولاية على الثيب كالبكر، ولا ريب في ضعفه. لنا ما رواه الكليني (في الصحيح) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها: قال: هي أملك بنفسها، تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا، بعد ان تكون قد نكحت قبله [1]. وفي الصحيح عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن

[1] الكافي، ج 5 باب التزويج بغير ولي ص 392 الحديث 5 وفي الوسائل ج 14، الباب 3 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ص 202 الحديث 4.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست