responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 55
[ والى محارمه ما خلا العورة ]. قوله: (والى محارمه ما خلا العورة) المراد بالمحارم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. وقد قطع الاصحاب بجواز النظر إلى بدنهن كله الا العورة، إذا لم يكن هناك ريبة، من غير فرق فيما عدا العورة بين الوجه والكفين والثدي حال الارضاع وسائر البدن للاصل، ولقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن) الآية [1]. ومنع بعض العامة من النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من المحارم، واستثنى بعض اخر النظر إلى الثدي حال الارضاع لشدة الحاجة، وهو ضعيف. ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب حكم النظر إلى الاجنبية التي لا يريد نكاحها، ولا ضرورة إلى النظر إليها. ولا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في تحريم النظر منها إلى ما عدا الوجه والكفين. واما الوجه والكفان فيحرم النظر اليهما بتلذذ، أو خوف فتنة اجماعا. وان لم يتلذذ بذلك ولم يخاف الفتنة، قال الشيخ: يكره ولا يحرم، لقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) [2] وهو مفسر بالوجه والكفين. وما رواه الكليني عن مروك بن عبيد، عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له، ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان [3]. وفي الصحيح عن علي بن سويد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: اني

[1] و
[2] سورة النور / 31.
[3] الكافي، ج 5 باب يحل النظر إليه من المرأة، ص 521 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 الباب 109 من ابواب مقدمات النكاح وادابه، ص 146 الحديث 2.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست